Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 380

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الأول تعريف الغصب
  3. المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

١ - معنى الاستيلاء.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى الاستيلاء:

الاستيلاء على الشيء هو السيطرة عليه ومنع الغير من التصرف فيه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (الاستيلاء):

يخرج بكلمة (الاستيلاء) أخذ الشيء لا على وجه الاستيلاء، كالعارية، والوديعة، والرهن.

الفرع الثاني: كلمة (عرفاً):

وفيه ثلاثة أمور:

١ - معناه.

٢ - ما يخرج به.

٣ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى عرفا: ما تعارف عليه الناس واستقر عندهم.

الأمر الثاني: ما يخرج به:

يخرج بكلمة (عرفاً) ما لا يعد استلاء في العرف.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يعده الناس استيلاء ما يأتي:

١ - العارية، فإن قبضها ليس على وجه الاستيلاء؛ لأنها سترد.

٢ - قبض الشيء على وجه السوم؛ لأنه قبل تمام البيع لا يعد قبضه استيلاء.

٣ - الوديعة؛ فإن قبضها على وجه الحفظ وليس على وجه الاستيلاء.

الفرع الثالث: كلمة (من غير حربى):

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 380 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.