Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 381

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الأول تعريف الغصب
  3. المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

١ - معنى من غير حربى.

٢ - ما يخرج به.

الأمر الأول: معنى من غير حربى:

معنى من غير حربى: أن الاستيلاء ليس من الحربيين على أموال المسلمين، فإنه لا يعد غصباً؛ لأنهم يرون أن من حقهم أن يستولوا على أموال المسلمين، كما أن من حق المسلمين أن يستولوا على أموال الحربيين.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من غير حربي):

يخرج بكلمة (من غير حربي) استيلاء الحربيين على أموال المسلمين فإنه لا يعد غصباً كما تقدم.

الفرع الرابع: كلمة (حق الغير):

وفيه أمران هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى (حق الغير):

حق الغير يشمل شيئين:

الأول: الملك من عقار كالدور والأراضي أو منقول كالسيارات والمعدات والأثاث والآلات والأدوات.

الثاني: الاختصاصات كإقطاعات الإرفاق وكلب الصيد، والحرث والماشية والحراسة.

الأمر الثاني: ما يخرج بها:

خرج بكلمة (حق الغير) حق الإنسان نفسه.

الفرع الخامس: كلمة (قهراً):

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 381 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.