Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 429

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب
  3. المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

الأول: أن القيمة أبعد عن العين من المثل.

الثاني: أنه قد يكون البيع بأقل من قيمة المثل لحاجة كل من الشريكين إلى نصيبه.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب إعطاء المغصوب منه عين ماله فإذا تعذر ذلك وجب إعطاؤه الأقرب إلى عين ماله وهو المثل، لا بدل عين ماله وهو القيمة.

الفقرة الثانية: ضمان نقص المغصوب بالخلط:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الضمان:

إذا نقص المغصوب بخلط الغاصب له بغيره وجب عليه ضمانه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب بخلطه بغيره أنه نقص حصل بفعله فلزمه ضمانه كما لو أتلفه أو عيبه.

الجانب الثاني: إذا خلط المغصوب بغير جنسه:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة خلط المغصوب بغير جنسه ما يأتي:

١ - صبغ الثوب بغير صبغ المغصوب منه.

٢ - خلط دقيق البر بدقيق الشعير أو الذرة أو الدخن.

٣ - خلط الزيت بالسمن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 429 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.