Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 447

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الثاني ضمان الصفة

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فوعان هما:

١ - إذا عادت الصفة نفسها.

٢ - إذا لم تعد.

الفرع الأول: إذا عادت الصفة نفسها:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود الصفة نفسها ما يأتي:

١ - عود اللبن في الحيوان بعد نقصه أو انقطاعه.

٢ - عود السمن بعد الهزال.

٣ - عود شعر الجارية بعد صلعها.

٤ - رجوع البصر بعد فقده.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا نقصت القيمة.

٢ - إذا لم تنقص القيمة.

الجانب الأول: إذا نقصت القيمة:

وفيه جزءان هما:

١ - ضمان النقص.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: ضمان النقص:

إذا نقصت قيمة المغصوب بعد رجوعه إلى صفته نفسها وجب ضمان نقصه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان نقص المغصوب بتغير صفته ولو عادت: أن هذا النقص خلل حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كإتلاف جزء من العين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 447 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.