Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 448

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الثاني ضمان الصفة

الجانب الثاني: ضمان تغير الصفة إذا عادت ولم تنقص القيمة:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا عادتْ صفة المغصوب نفسها ولم تنقص قيمته فلا ضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان تغير صفة المغصوب إذا عادت ولم تنقص قيمته: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء يوجب الضمان فلا يبقى للضمان موجب.

الفرع الثاني: إذا لم تعد الصفة نفسها:

وفيه أمران هما:

١ - إذا عاد غيرها.

٢ - إذا لم يعد غيرها.

الأمر الأول: إذا عاد غيرها:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا عاد غيرها من جنسها.

٢ - إذا عاد غيرها من غير جنسها.

الجانب الأول: إذا عاد غير الصفة من جنسها:

وفيه جزءكان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود غير الصفة من جنسها ما يأتي:

١ - لو نسي العبد خط الرقعة وأجاد خط النسخ.

٢ - لو نسي سوراً من القرآن وحفظ سوراً أخرى.

٣ - لو نسي أحاديث في موضوع وحفظ أحاديث أخرى في الوضوع نفسه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 448 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.