Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 449

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الثاني ضمان الصفة

الجزء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا اختلفت قيمة الصفتين.

٢ - إذا لم تختلف قيمة الصفتين.

الجزئية الأولى: إذا اختلفت قيمة الصفتين:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا اختلفت قيمة الصفتين وجب ضمان النقص.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان النقص إذا اختلفت قيمة الصفتين: أن النقص عيب حصل في المغصوب تحت يد الغاصب فوجب عليه ضمانه كالعيب الحسي في العين.

الجزئية الثانية: إذا لم تختلف قيمة الصفتين:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا لم تختلف قيمة الصفتين فلا ضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الضمان إذا لم تختلف قيمة الصفتين: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء بعد عود جنس الصفة، فلم يبق موجب للضمان.

الجانب الثاني: إذا عاد غير الصفة من غير جنسها:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 449 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.