Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 450

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الثاني ضمان الصفة

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود غير الصفة من غير جنسها ما يأتي:

١ - حدوث السمن في الحيوان بدل اللبن.

٢ - كبر الحيوان بدل سمنه.

الجزء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الضمان:

إذا عاد في المغصوب صفة من غير جنس الصفة الذاهبة لم يسقط ضمان الصفة الذاهبة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الصفة الذاهبة إذا كانت الصفة الحادثة من غير جنسها ما يأتي:

١ - أن الصفة الحادثة تحدث على ملك المغصوب منه وليست على ملك الغاصب فلا تسقط ضمان الذاهبة عنه.

٢ - أن فائدة الصفة الحادثة غير فائدة الصفة الذاهبة فلا تقوم مقامها ولا تغني عنها فوجب ضمانها.

الأمر الثاني: إذا لم يعد غيرها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم عود الصفة ولا غيرها ما يأتي:

١ - عود الشاة ذات اللبن من غير لبن ولا بديل عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 450 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.