Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 464

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به
  3. المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة إتلاف المغصوب منه للمغصوب ما يأتي:

١ - إذا تعدى على الرهن أو فرط فيه فتلف.

٢ - إذا تعدى على الوديعة أو فرط فيها فتلفت.

٣ - إذا أكل المغصوب من غير إذن.

٤ - إذا تعدى على العين المؤجرة فتلفت.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا أتلفه المغصوب منه بتعد أو تفريط: أن هذا الإتلاف يجب به الضمان فلا يجوز أن يضمن المغصوب منه الغاصب وهو سيرجع عليه.

المسألة الرابعة: إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من ينوب عنه:

وفيها فرعان:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة رد الغاصب للمغصوب ما يأتي:

١ - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى مالكه.

٢ - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى من يحفظ مال المغصوب منه على وجه التخلص والبراءة منه.

٣ - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى وكيل المغصوب منه ويعلمه بالحال.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب بتسليم المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه: أنه رفع يده عنه ومكن مالكه من التصرف فيه، وبذلك يرجع المغصوب إلى حاله قبل الغصب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 464 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.