Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 465

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به
  3. المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.

٢ - إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.

٣ - إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه عدم البراءة.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:

١ - إذا رهنه إياه.

٢ - إذا أودعه إياه.

٣ - إذا أجره إياه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.

المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 465 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.