Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 466

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به
  3. المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.

٢ - إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.

٣ - إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.

المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:

١ - أن يطعمه إياه.

٢ - أن يسقيه إياه.

٣ - أن يأمره بذبحه فيذبحه.

٤ - أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 466 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.