Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 469

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

الأمر الأول: أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المغصوب سيارة فتحترق، فيدعي المغصوب منه أن قيمتها خمسون ألفاً، وينكر الغاصب ويدعي أن قيمتها خمسة وعشرون ألفاً.

٢ - أن يكون المغصوب بيتاً فينهدم، فيدعي المغصوب منه أن قيمته خمسمائة ألف، وينكر الغاصب ويدعي أن قيمته مائتا ألف.

٣ - أن يكون المغصوب حيواناً فيدغي المغصوب منه أن قيمته خمسمائة ريال، وينكر الغاصب ولدعي أن قيمته ثلاثمائة.

٤ - أن يكون المغصوب ثوباً فيتلف فيدعي المغصوب منه أن قيمته حين سرقه مائة ريال، وينكر الغاصب ويدعي أن قيمته خمسون.

٥ - أن يكون المغصوب ساعة فتسرق فيدعي المغصوب منه أن قيمتها ألف ريال، وينكر الغاصب ولدعي أن قيمتها ثلاثمائة.

الأمر الثاني: أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف:

من أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف ما يأتي:

١ - أن يدعي المغصوب منه أن التالف عشر شياه فيقر الغاصب بأربع وينكر الباقي.

٢ - أن يدعي المغصوب منه أن التالف ستة أثواب فيقر الغاصب بثلاثة وينكر الباقي.

٣ - أن يدعي المغصوب منه أن التالف أربعة أجهزة فيقر الغاصب بثلاثة وينكر واحداً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 469 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.