Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 470

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

الأمر الثالث: أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب غنم سمان وينكر الغاصب السمن.

٢ - أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب ثياب جدد، وينكر الغاصب أنها جدد.

٣ - أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب راديو بمسجل وينكر الغاصب أن الراديو بمسجل.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه قبول قول الغاصب فيما ذكر ما يأتي:

١ - أن الأصل خلاف الزائد عما يقر به مما يدعيه المغصوب منه.

٢ - أن الغاصب منكر للزيادة التي يدعيها المغصوب منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٣ - أن الغاصب غارم والقول قول الغارم مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الغرم.

المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول المغصوب منه:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يقبل قوله فيه:

يقبل قول المغصوب منه فيما يلي:

١ - عدم الرد.

٢ - عدم العيب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 470 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.