Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 471

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة قبول قوله في عدم الرد.

٢ - أمثلة قبول قوله في عدم العيب.

الأمر الأول: أمثلة قبول قول المغصوب منه في عدم الرد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يدعي الغاصب أنه أتى بالغنم المغصوبة وأدخلها مع غنم المغصوب منه، وينكر المغصوب منه ذلك.

٢ - أن يدعي الغاصب أنه أتى بالثياب المغصوبة ووضعها في محل المغصوب منه مع الثياب الموجودة فيه وينكر المغصوب منه ذلك.

الأمر الثاني: أمثلة قبول قول المغصوب منه في عدم كون المغصوب حين الغصب معيباً:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يدعي الغاضب أن السيارة المغصوبة ترتفع حرارتها منذ غصبها وينكر المغصوب منه ذلك.

٢ - أن يدعي الغاصب أن المكيف الذي غصبه ضعيف التبريد منذ غصبه وينكر المغصوب منه ذلك.

٣ - أن يدعي الغاصب أن البيت الذي غصبه كان متصدعاً منذ غصبه وينكر المغصوب منه ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المغصوب منه فيما ذكر ما يأتي:

١ - أن الأصل السلامة وعدم الرد فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.

٢ - أنه منكر لما يدعيه الغاصب من الرد والعيب والقول قول المنكر مع يمينه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 471 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.