Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 472

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

٣ - أنه غارم والقول قول الغارم مع يمينه.

ووجه كونه غارماً: أنه لو لم يقبل قوله لذهب عليه ماله في حالة دعوى الرد، وجبر النقص الحاصل بالعيب في حالة دعوى العيب.

المسألة الثالثة: اليمين عما من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: لزوم اليمين لمن يقبل قوله:

من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن اليمين المؤثرة تكون في الجانب الأقوى، والمدعي عليه أقوى جانباً من المدعي؛ لأن الأصل معه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 472 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.