Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 478

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
  3. المطلب الثاني الضمان

٢ - قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (١).

وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.

المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:

وفيها فرعان هما:

١ - إتلافاتها وهي بيد صاحبها.

٢ - إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.

الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:

وفيه أمران هما:

١ - إتلافاتها بمقدمتها.

٢ - إتلافاتها بمؤخرتها.

الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ذلك.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:

١ - أن تأكل أو تعض.

٢ - أن تطأ بيدها.

٣ - أن تنطح بقرونها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 478 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.