Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 479

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
  3. المطلب الثاني الضمان

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.

الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:

١ - أن ترمح برجلها.

٢ - أن تضرب بذيلها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها:

وفيه أمران هما:

١ - ما تتلفه بتفريط صاحبها.

٢ - ما تتلفه بغير تفريط من صاحبها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 479 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.