Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 480

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
  3. المطلب الثاني الضمان

الأمر الأول: ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها ما يأتي:

١ - أن يرسلها بقرب ما تتلفه من زرع أو طعام أو علف.

٢ - أن يرسلها ليلاً فتتلف زرعاً أو طعاماً أو علفاً.

٣ - أن يرسل كلباً عقوراً خارج منزله فيعقر إنساناً أو حيواناً.

٤ - أن يرسل جملاً يهجم على الناس فيعضهم أو يتخبطهم.

٥ - أن يرسل حيواناً ناطحاً فينطح بقرونه إنساناً أو حيواناً.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أتلف الحيوان شيئاً محترماً بتفريط من صاحبه لزمه ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين صاحب الحيوان ما أتلقه بتفريط منه: أنه المتسبب في الإتلاف بتفريطه، والمباشر لا يمكن تضمينه وهو الحيوان، والقاعدة أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر كان الضمان على المتسبب.

الأمر الثاني: ما تتلفه البهيمة من غير تفريط صاحبها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 480 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.