Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 9

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الأول تعريف الشفعة
  3. المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

الفرع الثالث: كلمة (من انتقلت إليه):

وفيه أمران هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد من انتقلت إليه ملكية عينها لا منفعتها.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (ممن انتقلت إليه) من انتقلت إلية النفعة دون العين كالمستأجر.

الفرع الرابع: كلمة (بعوض):

وفيه أمران هما:

١ - معنى كلمة (بعوض).

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى كلمة (بعوض) بمقابل من عين أو منفعة.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (بعوض) الانتقال بغير عوض سواء كان قهرياً كالإرث أم غير قهري كالهبة.

الفرع الخامس: كلمة (مالي):

وفيه أمران هما:

١ - معنى كلمة (مالي).

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد بكلمة (مالي): ما يصدق عليه أنه مال سواء كان عيناً أم منفعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 9 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.