Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 10

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الأول تعريف الشفعة
  3. المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.

الفرع السادس: كلمة (بثمنه):

وفيه أمران هما:

١ - المراد بثمنه.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.

الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 10 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.