Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 14

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

المبحث الرابع شروطها

وفيه أحد عشر مطلباً هي:

١ - كونه في حصة شريك.

٢ - كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.

٣ - كون الانتقال بعوض.

٤ - كون العوض مالياً.

٥ - كونها في عقار.

٦ - كون الأرض تجب قسمتها.

٧ - أن تكون الشفعة بملك سابق.

٨ - أن تطلب على الفور.

٩ - كونها بكل الثمن.

١٠ - كونها لكل الشقص.

١١ - ألا تكون لكافر على مسلم.

المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - دليل الشرط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

حديث: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).

فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 14 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.