Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 15

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون الشفعة في حق شريك الشفعة للجار.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج شفعة الجار بهذا الشرط: أن الجار لا يصدق محليه أنه شريك فلا تثبت له الشفعة.

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الأقوال:

اختلف في الشفعة للجار على قولين:

القول الأول: أنه لا شفعة له.

القول الثاني: أن له شفعة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 15 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.