Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 17

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة

٢ - أن الشفعة لدفع الضرر بالشركة وبعد القسمة تنتهي الشركة ويزول ضررها.

٣ - أن في إثبات الشفعة للجار إضراراً بالجار الذي يريد البيع وذلك أن ثبوت الشفعة للجار يقلل الرغبة في الشراء فيقل الثمن.

الجانب الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح.

وفيه جزءان هما:

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بصقبه).

وقد أجيب عنه: بأنه ليس صريحاً في الشفعة؛ لأن الصقب يطلق على القرب، فيحتمل أن المراد إحسان الجار وصلته ونفعه.

الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بالدار).

وقد أجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن في إسناده مقالاً.

الجواب الثاني: أن المراد بالجار الشريك كما يطلق على الزوجتين جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج.

المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه الشرط.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الشرط:

وجه هذا الشرط: بأن الشركة في النفعة لا تطول مدتها فيقل الضرر بها إذا وجد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 17 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.