Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 18

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الثالث كون العقد بعوض

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط العقد على النفعة كعقد الإجارة.

المطلب الثالث كون العقد بعوض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصه شريك ممن انتقلت إليه بعوض".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه هذا الشرط.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الشرط:

وجه كون الانتقال بعوض بما يأتي:

١ - أن المقصود بالنقل من غير عوض نفع من انتقل إليه، فإذا نزع منه بالشفعة لم يستفد؛ لأن الشقص يصير للشفيع والثمن للشريك الذي بذل الشقص.

٢ - أن الشفعة وردت في الانتقال بعوض فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه ليس بمعناه.

٣ - أن الشفعة بالثمن وما لا عوض له لا يتأتي فيه الأخذ بالثمن.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الانتقال بعوض الانتقال من غير عوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 18 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.