Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 22

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الرابع كون العوض ماليا

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي على قولين:

القول الأول: أنها لا تثبت فيه.

القول الثاني: أنها تثبت فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما وجه به الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الانتقال بالعوض غير المالي على الانتقال بالعوض المالي؛ لأن علة ثبوت الشفعة وهي دفع الضرر عن الشفيع - موجودة فيه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو ثبوت الشفعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي: أن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر - موجودة فيه والحكم يدور مع علته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 22 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.