Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 23

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.

المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه هذا الشرط: بأن غير العقار لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا تثبت الشفعة فيه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكون محل الشفعة عقاراً غير العقار من الحيوانات والمنقولات.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط كون محل الشفعة عقاراً ما يأتي.

١ - المنقولات مثل السيارات والأمتعة والمعدات.

٢ - الحيوانات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 23 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.