Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 24

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الرابع شروطها
  3. المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ثبوت الشفعة في غير العقار على قولين:

القول الأول: أنها لا تثبت فيه.

القول الثاني: أنها تثبت فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما وجه به أصل الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس غير العقار على العقار؛ لأن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر عن الشريك - موجودة فيه كالعقار.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 24 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.