Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 39

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث السابع من تثبت له الشفعة
  3. المطلب الثاني الدليل

المبحث السابع من تثبت له الشفعة

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان من تثبت له.

٢ - دليله.

٣ - الشفعة للوقف.

المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة

الذي تثبت له الشفعة هو الشريك في المشاع كما تقدم في الشروط.

المطلب الثاني الدليل

من أدلة ثبوت الشفعة للشريك في المشاع ما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).

٢ - حديث: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الشفعة جعلت فيهما فيما لم يقسم وهو المشاع، ومفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه؛ لأن الشريك صار جاراً وليس شريكاً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 39 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.