Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 40

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث السابع من تثبت له الشفعة
  3. المطلب الثالث الشفعة للوقف

المطلب الثالث الشفعة للوقف

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا شفعة بشركة وقف".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - مثال شركة الوقف.

٢ - الخلاف في ثبوت الشفعة له.

المسألة الأولى: مثال شركة الوقف:

من أمثلة شركة الوقف ما يأتي:

١ - أن يقف شخص جزءاً من ملكه ثم يبيع الباقي أو بعضه.

٢ - أن يقف أحد الشركاء حصته، ثم يبيع الثاني حصته.

المسألة الثانية: الخلاف في ثبوت الشفعة للوقف:

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: بيان الأقوال:

اختلف في ثبوت الشفعة للوقف على قولين:

القول الأول: أنه لا شفعة له.

القول الثاني: أن له شفعة.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 40 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.