Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 41

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث السابع من تثبت له الشفعة
  3. المطلب الثالث الشفعة للوقف

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن ملك الوقف قاصر؛ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه.

٢ - أن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ هو بها.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة الضرر، وهو متحقق بالنسبة للوقف وبصفة أشد من ضرر الملك الطلق؛ لأن الطلق يمكن أن يتخلص من الضرر بالبيع بخلاف الوقف فلا يمكنه ذلك.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة للوقف.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الشفعة للوقف: أن الضرر بالشركة له متحقق أكثر من تحققه في شركة غيره وهو سبب ثبوت الشفعة.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أمران هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الأمر الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 41 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.