Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 44

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة
  3. المطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه

المطلب الثاني طلب بعض الشقص

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو طلب البعض بطلت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفيع بعض الشقص ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع ثلثه.

٢ - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع نصفه.

٣ - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بطلب الشفيع بعض المبيع: أن الشفيع يتضرر بتفريق الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر.

المطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه

وفيه مسألتان هما.

١ - المثال.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفعة ببعض الثمن ما يأتي:

١ - أن يدعي الشفيع أن الثمن مبالغ فيه ويطلب الأخذ ببعضه.

٢ - أن يدعي أنه لا يقدر على كل الثمن ويطلب الأخذ ببعضه.

٣ - أن يدعي أن الثمن ليس حاضراً وأنه سيعمل على إحضاره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 44 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.