Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 45

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة
  3. المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بطلبها ببعض الثمن أو العجز عنه: أن المشتري يتضرر بذلك والضرر لا يزال بالضرر.

المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال للمشتري: يعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب البعض سقطت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفيع الشراء من المشتري ما يأتي:

١ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع: بعنيه.

٢ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع للمشتري سأخذه منك بخسارة كذا.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

سقوط الشفعة بطلب الشفيع الشراء من المشتري لوجهين:

الوجه الأول: أن الشفيع لم يبادر بطلب الشفعة.

الوجه الثاني: أن التفاوض مع المشتري يدل على عدم الضرر؛ والشفعة لدفع الضرر.

المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال يعني أو صالحني سقطت".

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 45 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.