Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 47

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة
  3. المطلب الثامن هبة المشترى للشقص

المطلب السابع وقف الشقص

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وقف الشقص ما يأتي:

١ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: هو وقف، أو قد وقفته أو نحو ذلك.

٢ - أن يكتب المشتري بعد لزوم البيع كتاباً بوقفه.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بوقف الشقص: أن فيه إضراراً بالموقوف عليه؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموقوف عليه شيء (١).

المطلب الثامن هبة المشترى للشقص

تقدم قول المؤلف: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته سقطت"

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة هبة المشتري للشقص ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 47 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.