Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 48

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة
  3. المطلب التاسع الوصية بالشقص

١ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.

٢ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.

٣ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.

المسألة الثانية: توجيه السقوط.

وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.

المطلب التاسع الوصية بالشقص

تقدم قول المؤلف -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.

٢ - سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.

المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: السقوط:

الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 48 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.