Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 56

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث التاسع الشفعة لأكثر من واحد
  3. المطلب الثاني حكم الشفعة

المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حكمه.

٣ - نسبة الشفعة.

٤ - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.

المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:

١ - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.

٢ - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

٣ - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

المطلب الثاني حكم الشفعة

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 56 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.