Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 57

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث التاسع الشفعة لأكثر من واحد
  3. المطلب الثالث نسبة الشفعة

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراك كل من لم يبع من الشركاء في الشفعة: أن سببها الاشتراك في الملك وهو متحقق في كل واحد منهم.

المطلب الثالث نسبة الشفعة

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان النسبة.

٢ - المثال.

المسألة الأولى: بيان النسبة:

إذا اشترك اثنان فأكثر في الشفعة كان استحقاقهم منها بنسبة أنصبائهم من الملك.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يشترك ثلاثة في أرض لكل واحد ثلثها فيبيع أحدهم نصيبه فتكون شفعتهم في الثلث المبيع أنصافاً لكل واحد نصفه وهو السدس، يضم إلى ثلثه فيكون نصفاً فتصبح الشركة أنصافاً.

٢ - أن يشترك ثلاثة في أرض لأحدهم نصفها ولأحدهم ثلثها وللثالث سدسها، فإذا باع صاحب النصف كان لصاحب الثلث من الشفعة ثلثا النصف وهو سدسان، يضم إلى ثلثه فيكون له ثلثا الأرض، ويكون لصاحب السدس ثلث النصف وهو سدس، يضم إلى سدسه فيكون له ثلث الأرض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 57 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.