Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 65

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر
  3. المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر

المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا سبق أحدهما الآخر.

٢ - إذا لم يسبق أحدهما الآخر.

المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر

وفيه مسألتان هما:

١ - المثال.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة سبق أحد المشتريين الآخر: أن يبيع الشريك على أحدهما جزءاً وبعد لزوم البيع يبيع على الآخر جزءاً آخر.

المسألة الثانية: من تكون له الشفعة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تكون له الشفعة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من تكون له الشفعة:

إذا سبق أحد العقدين الآخر كانت الشفعة لصاحب العقد السابق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالشفعة: أن ملكه أسبق وشركته أقدم والشفعة بالشركة والملك فمن سبق بها كان أحق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 65 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.