Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 66

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر
  3. المطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر

المطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - المثال.

٢ - حكم التقديم.

المسألة الأولى: مثال ما إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر:

من أمثلة عدم سبق أحد المشتريين الآخر ما يأتي:

١ - أن يبيع صاحب الأرض على اثنين صفقة واحدة.

٢ - أن يبيع على أحدهما جزءاً مشاعاً من الأرض، ثم يبيع على الآخر جزءاً آخر قبل لزوم العقد الأول.

المسألة الثانية: حكم التقديم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر فلا شفعة لأحدهما على الآخر.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الشفعة لأحد المشتريين على الآخر إذا لم يسبق أحدهما الآخر: أنه لا ميزة لأحدهما على الآخر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 66 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.