Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 243

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وهو نفى بمعنى النهي، وإبقاء العبد المسلم تحت يد الكافر يجعل سبيلًا للكافر على المسلم فيجب إزالة يده.

٢ - قوله ﷺ: (الإسلام يعلو ولا يُعلى) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت علو الإسلام على غيره ونقى علو غيره عليه، وإبقاء المسلم تحت يد الكافر يجعل الإسلام معلوا عليه، فلا يجوز، ويجبر الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم بأي وجه من الوجوه الآتية.

الأمر الثالث: إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم الإجبار على الإزالة.

٢ - توجيه الحكم.

٣ - وسائل الإزالة.

الجانبا الأول: حكم الإجبار على الإزالة:

إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم واجب.

الجانبا الثاني: توجيه الحكم:

وجه إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم ما تقدم في حكم استدامة يد الكافر على العبد المسلم.

الجانب الثالث: وسائل الإجبار:

وفيه جزءان هما:

١ - الوسائل المعتبرة.

٢ - الوسائل غير المعتبرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 243 (SanadKitab #127708, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.