Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

الجزء الأول: الوسائل المعتبرة:

من الوسائل المعتبرة ما يأتي:

١ - البيع لمسلم.

٢ - العتق المنجز.

٣ - الهبة ونحوها لمسلم.

الجزء الثاني: الوسائل غير المعتبرة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الوسائل.

٢ - توجيه عدم اعتبارها.

الجزئية الأولى: بيان الوسائل غير المعتبرة.

من تلك الوسائل ما يأتي:

١ - البيع بشرط الخيار.

٢ - الكتابة.

٣ - الوصية به.

٤ - التدبير

٥ - العتق المعلق بشرط.

الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتبارها:

وفيها فقرتان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص.

الفقرة الأول: التوجيه العام:

التوجيه العام لعدم اعتبار الوسائل المذكورة: أنها لا تقطع علق الكافر بعبده المسلم.

الفقرة الثانية: التوجيه الخاص:

وفيها خمسة أشياء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 244 (SanadKitab #127708, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.