Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 245

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

الشيء الأول: التوجيه الخاص بالبيع بشرط الخيار:

وذلك لاحتمال فسخ العقد من أحد الطرفين فيعود العبد المسلم من المشتري المسلم إلى سيده الكافر.

الشيء الثاني: التوجيه الخاص بالكتابة:

وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن المكاتب قن ما بقى عليه درهم.

الثاني: أن سيده قد يعجزه ويلغى الكتابة فيعود رقيقًا.

الثالث: أن المكاتب يملك تعجيز نفسه فيعود رقيقًا.

الشيء الثالث: التوجيه الخاص بالوصية بالعتق:

وذلك أنها لا تتم إلا بعد موت السيد، وبناء عليه يظل المسلم تحت يد الكافر إلى الموت وهو أمر غير معلوم.

الشيء الوابع: التوجيه الخاص بالتدبير:

التدبير كالوصية في الحكم والتوجيه.

الشيء الخامس: التوجيه الخاص بالعتق المعلق بشرط:

وذلك أنه لا يعلم تحقق الشرط أو عدمه وعلى فرض تحققه لا يعلم متى يتحقق فيظل العبد المسلم تحت يد الكافر إلى وقت غير معلوم.

المسألة الثانية: بيع العبد المسلم للكافر:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان يشتريه لنفسه.

٢ - إذا كان يشتريه بالوكالة لمسلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 245 (SanadKitab #127708, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.