Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 246

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

الفرع الأول: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم لنفسه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان يعتق عليه.

٢ - إذا كان لا يعتق عليه.

الأمر الأول: إذا كان العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط من يعتق عليه.

٢ - حكم البيع إذا كان يعتق عليه.

الجانب الأول: ضابط من يعتق على الكافر إذا اشتراه:

الذي يعتق على الكافر إذا اشتراه كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من الأصول والفروع والحواشي.

الجانب الثاني: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: حكم بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه:

إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه جاز بيعه عليه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ما يأتي:

١ - أن ذلك وسيلة إلى حريته.

٢ - أن ملكه عليه لا يستقر؛ لأنه يعتق بمجرد تمام البيع.

الأمر الثاني: إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 246 (SanadKitab #127708, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.