Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 88

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث التاسع عشر الخلاف في الثمن
  3. المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المشتري بما يأتي:

١ - أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.

٢ - أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.

٣ - أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئاً.

المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.

٢ - إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.

الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

١ - ما يأخذ به الشفيع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 88 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.