Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 89

  1. الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
  2. المبحث التاسع عشر الخلاف في الثمن
  3. المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

١ - ما يأخذ به الشفيع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:

١ - أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.

٢ - أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.

المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الشهادة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الشهادة:

شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه عدم قبولها للشفيع.

٢ - توجيه عدم قبولها للمشتري.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 89 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.