Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 155

  1. الموضوع الخامس والعشرون الوديعة
  2. المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين
  3. المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه

المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا أذن الشريك.

٢ - إذا لم يأذن الشريك.

المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 155 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.