Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 156

  1. الموضوع الخامس والعشرون الوديعة
  2. المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين
  3. المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا لم يكن بالقسمة ضرر.

٢ - إذا كان بالقسمة ضرر.

المسألة الأولى: إذا لم يكن بالقسمة ضرر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.

المسألة الثانية: إذا كان بالقسمة ضرر:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة وجود الضرر بالقسمة.

٢ - حكم إعطاء الشريك نصيبه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 156 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.