Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 157

  1. الموضوع الخامس والعشرون الوديعة
  2. المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين
  3. المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

الفرع الأول: أمثلة وجود الضرر بالقسمة:

من أمثلة وجود الضرر بالقسمة ما يأتي:

١ - أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب غير متساوية الوزن.

٢ - أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب المخلوط بخلط غير متساوي.

الفرع الثاني: حكم إعطاء الشريك نصيبه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على إعطاء الشريك نصبه ضرر لم يعط نصيبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إعطاء الشريك نصيبه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 157 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.