Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 253

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الخامس البيع على البيع

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.

٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.

الجانب الثالث: محل الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: بيان محل الحكم:

محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.

الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:

١ - حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 253 (SanadKitab #127708, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.