Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 255

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب السادس الشراء على الشراء

١ - الصرف على الصرف.

٢ - الإجارة على الإجارة.

٣ - الاتهاب على الاتهاب.

٤ - الاقتراض على الاقتراض.

٥ - طلب العمل على طلب.

٦ - الخطبة على الخطبة قبل الرد أو إذن الخاطب.

٧ - طلب الوظيفة بعد ما يقبل المتقدم لها ويتجه إلى إصدار القرار.

الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق غير البيع بالبيع: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها.

المطلب السادس الشراء على الشراء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة, ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الشراء على الشراء.

٢ - حكم الشراء على الشراء.

٣ - ما يلحق بالشراء على الشراء.

المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:

من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:

١ - أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.

٢ - أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.

المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:

الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 255 (SanadKitab #127708, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.