Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 227

  1. الموضوع السادس والعشرون الجعالة
  2. المبحث الخامس استحقاق الجعل
  3. المطلب الأول العمل من غير جعل

الأمر الأول: مقدار التعويض:

كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:

- ما ورد أن رسول الله ﷺ حدده بذلك (١).

٢ - ما ورد أن الصحابة ﵃ كانوا يجعلون فيه ذلك (٢).

الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - الرجوع.

٢ - المقدار.

الجانب الأول: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرجوع:

من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.

الجانب الثاني: المقدار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 227 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.