Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 228

  1. الموضوع السادس والعشرون الجعالة
  2. المبحث الخامس استحقاق الجعل
  3. المطلب الأول العمل من غير جعل

الجزء الأول: بيان المقدار:

إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.

المسألة الثانية: غير الآبق:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التعويض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:

١ - التقاط اللقطة.

٢ - رد الضالة.

٣ - بناء الحائط.

٤ - خياطة الثوب.

٥ - إصلاح السيارة.

الفرع الثاني: التعويض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.

٢ - التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.

٣ - التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.

الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم التعويض.

٣ - مقدار التعويض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 228 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.